المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "البنك اللبناني المتحد ش م ل" المسجل في تلك اللائحة تحت الرقم 78
قرار Decision No. 7230 15/02/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,
بناء على القرار رقم 7203 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1999,
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني
المتحد ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 10/12/1998
المتعلق بحل المصرف لذاته بصورة مسبقة نتيجة
انتقال ملكية موجوداته وحقوقه ومطلوباته
والتزاماته الى ناشونال ترست بنك ش .م.ل.
وبشطب اسمه من لائحة المصارف وذلك تطبيقا
لاحكام المادة 10 من القانون رقم 192
تاريخ 04/01/1993 الرامي الى تسهيل اندماج
المصارف الممدد بالقانون رقم 679/98,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 1/6/99
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/02/1999
بالموافقة بصورة نهائية على افادة ناشونال
ترست بنك ش .م.ل. والبنك اللبناني المتحد
ش .م.ل. وبنك المغترب ش .م.ل. من احكام
القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 وذلك
بالاستناد بصورة خاصة الى احكام المادة
10 معطوفة على الفقرة (3) من المادة (2)
منه وعلى شطب اسم البنك اللبناني المتحد
ش .م.ل. من لائحة المصارف,
وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة البنك
اللبناني المتحد ش .م.ل. تاريخ 08/02/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "البنك اللبناني المتحد ش م ل" المسجل في تلك اللائحة تحت الرقم 78
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 شباط 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه