المادة 1
مادة 1: تؤسس في باريش - قضاء صور - جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في باريش - قضاء صور- محافظة الجنوب م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة باريش مركزها: بلدة باريش مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين جميع المستلزمات الزراعية من معدات واسمدة وبذور مؤصلة وادوية زراعية باسعار مخفضة 2- العمل على تحصيل مساعدات وهبات لتنمية اوضاع المزارعين الاقتصادية 3- الاهتمام بالارشاد الزراعي من خلال اقامة ندوات واجراء دراسات لتحسين الانتاج 4- العمل على تأمين تصريف الانتاج الزراعي