All legislation

قرار Decision No. 18 17/02/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
17/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 359-361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 17/02/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 06/02/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في باريش - قضاء صور - جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في باريش - قضاء صور- محافظة الجنوب م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة باريش مركزها: بلدة باريش مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين جميع المستلزمات الزراعية من معدات واسمدة وبذور مؤصلة وادوية زراعية باسعار مخفضة 2- العمل على تحصيل مساعدات وهبات لتنمية اوضاع المزارعين الاقتصادية 3- الاهتمام بالارشاد الزراعي من خلال اقامة ندوات واجراء دراسات لتحسين الانتاج 4- العمل على تأمين تصريف الانتاج الزراعي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17/02/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد