All legislation

مرسوم Decree No. 213 17/02/1999

تعديل تسمية ثانوية رسمية من ثانوية عاليه الرسمية لتصبح ثانوية مارون عبود الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
213
Date
17/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 213 تاريخ 17/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب

والرياضة) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية ثانوية عاليه الرسمية بحيث تصبح ثانوية مارون عبود الرسمية بدلا من ثانوية عالية الرسمية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 17 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون