المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية ثانوية عاليه الرسمية بحيث تصبح ثانوية مارون عبود الرسمية بدلا من ثانوية عالية الرسمية
مرسوم Decree No. 213 17/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب
والرياضة) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية ثانوية عاليه الرسمية بحيث تصبح ثانوية مارون عبود الرسمية بدلا من ثانوية عالية الرسمية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 17 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون