All legislation

قرار Decision No. 28 12/02/1999

تحويل موعد صدور مطبوعة "الحديث" اليومية السياسية الى صدور اسبوعي وتحويل موعد صدور مطبوعة "المستقبل" الاسبوعية السياسية الى صدور يومي

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
12/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 12/02/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 226 تاريخ 26/09/1995

(قرار نقل ملكية مطبوعة الحديث اليومية

السياسية للشركة العربية المتحدة للصحافة

ش .م.ل.),

بناء على القرار رقم 163 تاريخ 12/05/1992

(قرار نقل ملكية مطبوعة المستقبل الاسبوعية

السياسية للشركة العربية المتحدة للصحافة

ش .م.ل.),

بناء على محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة

العربية المتحدة للصحافة ش .م.ل. المنعقدة

بتاريخ 14/01/1999 ممثلة برئيس مجلس

ادارتها مديرها العام السيد محمد السماك

والذي تقرر فيه استبدال موعد صدور امتياز

مطبوعة المستقبل الاسبوعية السياسية

بموعد صدور امتياز مطبوعة الحديث اليومية

السياسية بحيث تصبح مطبوعة المستقبل

يومية سياسية ومطبوعة الحديث اسبوعية

سياسية,

بناء على الطلب المقدم من الشركة العربية

المتحدة للصحافة ش .م.ل. والمسجل تحت

رقم 31 تاريخ 28/01/1999 (طلب التبادل

في موعد صدور كل من المطبوعتين المذكورتين),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

(الرأي المؤرخ في 03/02/1999),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول موعد صدور مطبوعة "الحديث" السياسية من يومي الى اسبوعي

المادة 2

مادة 2: يحول موعد صدور مطبوعة "المستقبل" السياسية من اسبوعي الى يومي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 شباط 1999 وزير الاعلام انور محمد الخليل