المادة 1
مادة 1: يحول موعد صدور مطبوعة "الحديث" السياسية من يومي الى اسبوعي
قرار Decision No. 28 12/02/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 226 تاريخ 26/09/1995
(قرار نقل ملكية مطبوعة الحديث اليومية
السياسية للشركة العربية المتحدة للصحافة
ش .م.ل.),
بناء على القرار رقم 163 تاريخ 12/05/1992
(قرار نقل ملكية مطبوعة المستقبل الاسبوعية
السياسية للشركة العربية المتحدة للصحافة
ش .م.ل.),
بناء على محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة
العربية المتحدة للصحافة ش .م.ل. المنعقدة
بتاريخ 14/01/1999 ممثلة برئيس مجلس
ادارتها مديرها العام السيد محمد السماك
والذي تقرر فيه استبدال موعد صدور امتياز
مطبوعة المستقبل الاسبوعية السياسية
بموعد صدور امتياز مطبوعة الحديث اليومية
السياسية بحيث تصبح مطبوعة المستقبل
يومية سياسية ومطبوعة الحديث اسبوعية
سياسية,
بناء على الطلب المقدم من الشركة العربية
المتحدة للصحافة ش .م.ل. والمسجل تحت
رقم 31 تاريخ 28/01/1999 (طلب التبادل
في موعد صدور كل من المطبوعتين المذكورتين),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
(الرأي المؤرخ في 03/02/1999),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحول موعد صدور مطبوعة "الحديث" السياسية من يومي الى اسبوعي
مادة 2: يحول موعد صدور مطبوعة "المستقبل" السياسية من اسبوعي الى يومي
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 شباط 1999 وزير الاعلام انور محمد الخليل