The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 08/02/1999 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمكن تعليق الترخيص المعطى بمزاولة اعمال كل من: تموين السفن بالمأكولات والمشروبات او المحروقات تجهيز وتصليح هياكل السفن - شحن وتفريغ سفن (ستيفادور) - نقل نفايات من السفن وبالتالي وقف سريان الرسم السنوي المفروض على هذا الترخيص طيلة مدة التعليق وذلك وفقا للاجراءات والشروط التالية: 1- على صاحب الترخيص - ان يتقدم من رئيس المرفأ المختص باستدعاء مسبق وخطي يعلن فيه عن رغبته في تعليق الترخيص المعطى له ويحدد مدة التعليق ويرفقه بصورة عن ايصال تسديد الرسوم المترتبة عليه حتى تاريخ تسجيل استدعائه 2- تقوم المديرية العامة للنقل البري والبحري بتعميم مضمون طلب التعليق على كافة الجهات المعنية وبخاصة على كل من: رئاسات المرافىء وسائر الاجهزة المختصة فيها (الجمارك - الامن العام...) 3- فور انقضاء مدة التعليق: - يعود الرسم السنوي الى السريان حكما ما لم يطلب صاحب الترخيص تجديد او تمديد فترة التعليق قبل او فور انقضاء هذه المدة يعاد التعميم باعادة العمل بالترخيص على جميع الاجهزة المذكورة في البند رقم (2) اعلاه شرط ان تكون شروط الترخيص بالمزاولة متوفرة في صاحب العلاقة

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 08/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/206286/article/1/