المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية "ناشيونال ترست بنك ش م ل" المسجل تحت رقم 87 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7203 تاريخ 16/1/1999 بحيث تصبح "البنك اللبناني المتحد" ش م ل
قرار Decision No. 7231 15/02/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,
وبناء على القرار رقم 7203 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1999,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 10/43/1998
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/11/1998
بالموافقة على القرار الثاني عشر من محضر
الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "ناشونال
ترست بنك ش .م.ل." المنعقدة بتاريخ 29/10/1998
المتعلق بتعديل تسمية المصرف,
وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ
08/02/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية "ناشيونال ترست بنك ش م ل" المسجل تحت رقم 87 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7203 تاريخ 16/1/1999 بحيث تصبح "البنك اللبناني المتحد" ش م ل
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 شباط 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه