All legislation

قرار Decision No. 7231 15/02/1999

تعديل تسمية ناشونال ترست بنك ش .م.ل. في لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7231
Date
15/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7231 تاريخ 15/02/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,

وبناء على القرار رقم 7203 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1999,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 10/43/1998

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/11/1998

بالموافقة على القرار الثاني عشر من محضر

الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "ناشونال

ترست بنك ش .م.ل." المنعقدة بتاريخ 29/10/1998

المتعلق بتعديل تسمية المصرف,

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ

08/02/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية "ناشيونال ترست بنك ش م ل" المسجل تحت رقم 87 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7203 تاريخ 16/1/1999 بحيث تصبح "البنك اللبناني المتحد" ش م ل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 شباط 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه