All legislation

علم وخبر Notice of association No. 6 18/02/1999

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة سعاده للثقافة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
6
Date
18/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 349-350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 6 تاريخ 18/02/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة سعادة للثقافة" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4087/2 تاريخ 25/08/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة سعاده للثقافة». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع بلس ـ ملك الريس. غايتها: إن موضوع الجمعية هو العمل في المجالين الثقافي والعلمي، من أجل ما يلي: أولاً: توسيع النشاط الثقافي، وتشجيعه ورفع مستواه، وتنمية الكفاءات. ثانياً: الإسهام في ترسيخ القيم والمفاهيم المدنية والعلمانية وفي تعزيز الروابط الاجتماعية الجامعة. ثالثاً: تشجيع الانفتاح على العصر وإنجازاته الإنسانية والعلمية والتكنولوجية، وتأهيل مجتمعنا للإفادة منها والإسهام فيها. رابعاً: بحث جوهر التراث والمحافظة عليه وترقية التعامل معه وتشجيع ورعاية الأبحاث والدراسات التاريخية. وللجمعية من أجل تنفيذ الموضوع المبين أعلاه أن تقوم بالنشاطات التالية: 1 ـ تنظيم محاضرات وندوات ومؤتمرات والقيام بدراسات وأبحاث. 2 ـ تقوم الجمعية بتنظيم دائرة نشر وتوزيع لأعمالها ودراساتها وأية دراسة ترى من المفيد إدخالها. 3 ـ تشجيع الباحثين والمقبلين على الدراسة والتخصص، وتقديم الخدمات لهم، وتأمين مناخ حر للحوار الثقافي. 4 ـ إنشاء مكتبة متخصصة وأرشيف لتقديم الخدمات للباحثين وإنشاء فروع لها. 5 ـ تقديم منح مدرسية، وإعطاء جوائز لأعمال ثقافية علمية متميزة تخدم أهداف الجمعية. 6 ـ ويحق للجمعية من أجل تنفيذ جميع هذه الأهداف أو بعضها، أن تتعاون، بالطريقة التي تراها مناسبة، مع مؤسسات وجمعيات تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في لبنان والخارج، ولا سيما عن طريق التعاقد معها لمدد محددة، أو عن طريق تكليفها بالإدارة العملية أو الفنية لكل أو لبعض نشاطات الجمعية، بدون أن يمس هذا التعاون، بأي شكل حصل، باستقلالية الجمعية، وبحقها الشرعي المطلق بالتصرف وحدها بأموالها ومقدراتها وصلاحياتها ومشاريعها وأهدافها. على أن يتم ذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: سمير سليم الريس أديب حنا نضر يوسف الياس الأشقر علي إسماعيل غندور غانم حنا خنيصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف الياس الأشقر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 شباط 1999 وزير الداخلية ميشال المر