ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955
وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ
05/03/1998 (تحديد الروزنامة الزراعية),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
يتوقف استيراد البطاطا للاكل اعتبارا من تاريخ 24/2/1999 انما يسمح بصورة استثنائية للبواخر التي غادرت الموانىء بتاريخ 24/2/1999 بتفريغ حمولتها شرط وصولها الى الموانىء اللبنانية قبل تاريخ 26/2/1999 اما فيما يعود لسيارات الشحن فيسمح لتلك التي تتواجد في المراكز الحدودية قبل 25/2/1999 بافراغ حمولتها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/2/1999
وزير الزراعة
سليمان فرنجية