All legislation

مرسوم Decree No. 216 17/02/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
216
Date
17/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 343-344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 216 تاريخ 17/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتين 26 و 60 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/02/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /161174000/ل.ل. (فقط مئة وواحد وستون مليوناً ومئة وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 1 ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /161174000/ل.ل. (فقط مئة وواحد وستون مليوناً ومئة وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم