All legislation

قرار Decision No. 18 02/02/1999

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم "الحنان"

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
02/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 02/02/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيدين احمد

كموني وحسن جراح والمسجل تحت رقم 241

تاريخ 05/12/1998 (طلب الترخيص باصدار

المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدين أحمد كموني وحسن جراح، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: «الحنان».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في: 2 شباط 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل