All legislation

مرسوم Decree No. 209 17/02/1999

ترفيع السيد انطوان معوض رئيس مصلحة الديوان في المجلس الاعلى للجمارك الى الفئة الاولى وتعيينه عضوا في المجلس الاعلى للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
209
Date
17/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 209 تاريخ 17/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12/06/1959 (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 173 تاريخ 13/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

03/02/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد أنطوان معوض، رئيس مصلحة الديوان في المجلس الأعلى للجمارك، إلى الفئة الأولى وعين عضواً في المجلس الأعلى للجمارك (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم