All legislation

قرار Decision No. 32 18/02/1999

وضع الحماية القانونية على عقارات خاصة في منطقة بسبينا قضاء البترون محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
18/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 18/02/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من جبرايل دبانة

واخوانه- جان الهوا واخوانه- الشركة

اللبنانية للتوظيف العقاري والمباني

ش .م.ل.- ماري اوغست بيريت- انطونيوس

لحود واخوانه- كلوتيلد لحود وتريز لحود-

دعد فريفر- وداد البيطار- طانيوس كيرللوس -

الشركة اللبنانية لتصنيع وتسويق الدواجن-

نبيل شومان واخوانه- نسيب مروه ونهلة

مروه بتاريخ 09/12/1998,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 1765/7 تاريخ

10/12/1998,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 54, 55 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 116, 97, 49, 56 302, 123, 124, 72, 99, 43, 71, 75, 67, 98, 53, 66, 48, 117, 122, 74, 42, 51, 52, 70, 59 من منطقة بسبينا العقارية - قضاء البترون - محافظة الشمال

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 18/2/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية