ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من جبرايل دبانة
واخوانه- جان الهوا واخوانه- الشركة
اللبنانية للتوظيف العقاري والمباني
ش .م.ل.- ماري اوغست بيريت- انطونيوس
لحود واخوانه- كلوتيلد لحود وتريز لحود-
دعد فريفر- وداد البيطار- طانيوس كيرللوس -
الشركة اللبنانية لتصنيع وتسويق الدواجن-
نبيل شومان واخوانه- نسيب مروه ونهلة
مروه بتاريخ 09/12/1998,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 1765/7 تاريخ
10/12/1998,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 54, 55 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 116, 97, 49, 56 302, 123, 124, 72, 99, 43, 71, 75, 67, 98, 53, 66, 48, 117, 122, 74, 42, 51, 52, 70, 59 من منطقة بسبينا العقارية - قضاء البترون - محافظة الشمال
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 18/2/1999
وزير الزراعة
سليمان فرنجية