المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
قرار Decision No. 47 15/02/1999
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821
تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73
تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق
بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار
بها لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ
05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,
بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد
اجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار
رقم 175/1/أ.ت تاريخ 13/07/1998,
بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب
المدرسية المشكلة بالقرار رقم 231/1/أ.ت
تاريخ 26/08/1998,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه
بيروت في 15 شباط 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي