All legislation

قرار Decision No. 27 15/02/1999

السماح باستيراد التين المجفف

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
15/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 15/02/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد

مهام وزارة الزراعة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ

29/10/1997,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد التين المجفف ابتداء من اول كانون الاول ولغاية نهاية شهر ايار من كل عام.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15/2/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجيه