المادة 1
يسمح باستيراد التين المجفف ابتداء من اول كانون الاول ولغاية نهاية شهر ايار من كل عام.
قرار Decision No. 27 15/02/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد
مهام وزارة الزراعة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ
29/10/1997,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يسمح باستيراد التين المجفف ابتداء من اول كانون الاول ولغاية نهاية شهر ايار من كل عام.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 15/2/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجيه