All legislation

مرسوم Decree No. 208 17/02/1999

تحديد الحد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال عام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
208
Date
17/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 340-341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 208 تاريخ 17/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته, لا سيما المادة 20 منه,

بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 09/10/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65 تاريخ 04/01/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة خلال عام 1999 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 17 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص