ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12/06/1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 174 تاريخ 13/02/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
03/02/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد حسن غصن، مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، إلى الفئة الأولى وعين عضواً في المجلس الأعلى للجمارك (مركز شاغر) وذلك في الدرجة رقم (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم