All legislation

مرسوم Decree No. 210 17/02/1999

ترفيع السيد حسن غصن مدير اقليم بيروت في ادارة الجمارك الى الفئة الاولى وتعيينه عضوا في المجلس الاعلى للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
210
Date
17/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 342-343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 210 تاريخ 17/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12/06/1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 174 تاريخ 13/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

03/02/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد حسن غصن، مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، إلى الفئة الأولى وعين عضواً في المجلس الأعلى للجمارك (مركز شاغر) وذلك في الدرجة رقم (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم