ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات اللبناني الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من مطرانية انطلياس
المارونية الممثلة بشخص سيادة المطران
يوسف بشارة راعي الابرشية والمسجل تحت
رقم 236 تاريخ 26/11/1998 (طلب الترخيص
باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح مطرانية أنطلياس المارونية بشخص رئيسها المطران يوسف بشارة، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية متخصصة بالأمور الدينية والكنسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «كنيستنا» وتنحى عن الجدول النقابي.
مادة 2: يتحمل الأب إيلي زخيا صفير المتخصص في اللاهوت مسؤولية المطبوعة المذكورة وينحى اسمه عن الجدول النقابي.
مادة 3 ـ يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 شباط 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل