المادة 1
مادة 1: رخص للامير فيصل بن فهد بن عبد العزيز ال سعود من التابعية السعودية بتملك الاقسام رقم 29 و 30 و 31 من العقار رقم 687 منطقة عين المريسة العقارية - مدينة بيروت - التي يعود لها مساحة /236/ م م من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1313/ م م ولابنه القاصر الامير خالد بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز ال سعود بتملك العقار رقم 246 منطقة عين الجديدة العقارية - قضاء عاليه - البالغة مساحته /3835/م م والغاية من التملك هي للبناء والسكن على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار 246 منطقة عين الجديدة خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للبناء والسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)