All legislation

مرسوم Decree No. 211 17/02/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
211
Date
17/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 211 تاريخ 17/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/02/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للامير فيصل بن فهد بن عبد العزيز ال سعود من التابعية السعودية بتملك الاقسام رقم 29 و 30 و 31 من العقار رقم 687 منطقة عين المريسة العقارية - مدينة بيروت - التي يعود لها مساحة /236/ م م من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1313/ م م ولابنه القاصر الامير خالد بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز ال سعود بتملك العقار رقم 246 منطقة عين الجديدة العقارية - قضاء عاليه - البالغة مساحته /3835/م م والغاية من التملك هي للبناء والسكن على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار 246 منطقة عين الجديدة خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للبناء والسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 17 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم