المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7205 تاريخ 16/1/1999 تسمية "باريبا ليمتد" المسجل تحت رقم 15 بحيث تصبح "باريبا يوك ليمتد"
قرار Decision No. 7233 19/02/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 178 الى 182 منه,
وبناء على القرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
1999,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/47/1998
تاريخ 16/12/1998 المتعلق باخذ العلم
بتعديل تسمية المؤسسة المالية "باريبا
ليمتد" وفقا لما اقرته الجمعية العمومية
غير العادية لمساهميها المنعقدة بتاريخ
26/08/1998,
وبناء على كتاب المؤسسة المعنية تاريخ
10/02/1999 الذي تطلب بموجبه تعديل اسمها
على لائحة المؤسسات المالية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7205 تاريخ 16/1/1999 تسمية "باريبا ليمتد" المسجل تحت رقم 15 بحيث تصبح "باريبا يوك ليمتد"
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 شباط 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه