All legislation

قرار Decision No. 7233 19/02/1999

تعديل تسمية باريبا ليمتد في لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
7233
Date
19/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 362-363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7233 تاريخ 19/02/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 178 الى 182 منه,

وبناء على القرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام

1999,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/47/1998

تاريخ 16/12/1998 المتعلق باخذ العلم

بتعديل تسمية المؤسسة المالية "باريبا

ليمتد" وفقا لما اقرته الجمعية العمومية

غير العادية لمساهميها المنعقدة بتاريخ

26/08/1998,

وبناء على كتاب المؤسسة المعنية تاريخ

10/02/1999 الذي تطلب بموجبه تعديل اسمها

على لائحة المؤسسات المالية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7205 تاريخ 16/1/1999 تسمية "باريبا ليمتد" المسجل تحت رقم 15 بحيث تصبح "باريبا يوك ليمتد"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 شباط 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه