All legislation

مرسوم Decree No. 7972 05/02/1947

تعديل ملاك الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
7972
Date
05/02/1947
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1947, p. 133-134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7972 تاريخ 05/02/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل ملاك الدرك اللبناني على الوجه الآتي: نقيب 17 بدلا من 15 ملازم 21 بدلا من 19 مرشح ضابط 15 بدلا من 10 نائب اول راجل 7 بدلا من 5 دركي خيال 195 بدلا من 211 دركي راجل 1229 بدلا من 1224

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان, كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 5 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: صبري حماده وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي