All legislation

قرار Decision No. 615 22/01/1947

التعديل رقم 52 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
615
Date
22/01/1947
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1947, p. 148-151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 615 تاريخ 22/01/1947
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للمصالح المشتركة

بناء على القرار 137 ل.ر المؤرخ في 15 حزيران سنة 1935, والمعروف "بقانون الجمارك"

وبناء على القرار رقم 189 ل.ر المؤرخ في 8 ايلول سنة 1936 المسمى "تعريفة الجمارك" والقرارات اللاحقة له المتضمنة التعديلات رقم 1 الى 51 الطارئة على هذه التعريفة

وبناء على البروتوكول الممضي في 25 شباط سنة 1946 بين وزير المالية في سوريا ولبنان المسند الى قراري مجلسي الوزراء في الدولتين المؤرخين في 14 كانون الثاني سنة 1946 و22 كانون الاول سنة 1945

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه المبين في الجدول المربوط بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تطبق المعدلات الجديدة ضمن الشروط والتحفظات المحددة في انظمة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 23 كانون الثاني سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1947 عن الرئيس الامضاء: ابراهيم الاحدب الاعضاء التواقيع: حسن جباره, باسيل طراد, اديب الروماني