قرار Decision No. 3705 19/02/1947
مادة 1: يخضع تصدير الثمار الحمضية الى الخارج للحصول على اجازة سابقة من وزارة الزراعة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط