All legislation

قرار Decision No. 3705 19/02/1947

اخضاع تصدير الثمار الحمضية للحصول على اجازة سابقة من وزارة الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
3705
Date
19/02/1947
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1947, p. 141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3705 تاريخ 19/02/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير الثمار الحمضية الى الخارج للحصول على اجازة سابقة من وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط