All legislation

قرار Decision No. 614 22/01/1947

تمديد احكام القرار 503 المتعلق باعفاء ما يستورد للجيش والدرك والشرطة

Type
قرار · Decision
Number
614
Date
22/01/1947
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1947, p. 148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 614 تاريخ 22/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد احكام القرار رقم 503 المؤرخ في 12 اذار سنة 1946 والمتعلق باعفاء ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان حتى 31 كانون الاول سنة 1947,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1947 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: حسن جباره, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد