All legislation

قرار Decision No. 701 17/02/1958

يتضمن التعديل رقم 400 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
701
Date
17/02/1958
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1958, p. 219-220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 701 تاريخ 17/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ784 الحاجات المصنوعة من الالمينيوم غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر. ا- بدون تعديل ب - بدون تعديل ج- الانابيب المعدة لتعبئة معاجين الاسنان القيمة 25 % معفاة (1) القيمة 50 % 25 % د- وغيرها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم - التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ784 - معفاة معفاة معفاة معفاة 70,16 % 25 % 25 % 25 % ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) يطبق الاعفاء- ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر- ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط سنة 1958 الاعضاء: الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري