المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ784 الحاجات المصنوعة من الالمينيوم غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر. ا- بدون تعديل ب - بدون تعديل ج- الانابيب المعدة لتعبئة معاجين الاسنان القيمة 25 % معفاة (1) القيمة 50 % 25 % د- وغيرها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم - التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ784 - معفاة معفاة معفاة معفاة 70,16 % 25 % 25 % 25 % ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) يطبق الاعفاء- ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.