المادة 1
مادة 1: ينشأ في منطقة الحدث (المدينة الصحية) مركز خاص لتوقيف الاحداث .
مرسوم Decree No. 18767 21/02/1958
مادة 1: ينشأ في منطقة الحدث (المدينة الصحية) مركز خاص لتوقيف الاحداث .
مادة 2: يخضع هذا المركز لاحكام المرسوم رقم 14310 المؤرخ في 11 شباط سنة 1949 المذكور- اعلاه خاصة القسم المتعلق منه باصلاح الاحداث وتربيتهم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وزير الصحة العامة الامضاء: فريد قوزما الامضاء: جوزف اسكاف