All legislation

مرسوم Decree No. 18767 21/02/1958

انشاء مركز خاص لتوقيف الاحداث في المدينة الصحية

Type
مرسوم · Decree
Number
18767
Date
21/02/1958
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1958, p. 218
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 18767 تاريخ 21/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في منطقة الحدث (المدينة الصحية) مركز خاص لتوقيف الاحداث .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا المركز لاحكام المرسوم رقم 14310 المؤرخ في 11 شباط سنة 1949 المذكور- اعلاه خاصة القسم المتعلق منه باصلاح الاحداث وتربيتهم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وزير الصحة العامة الامضاء: فريد قوزما الامضاء: جوزف اسكاف