المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 13015 تاريخ 13 اب 1956, الفقرة الاتية: تعامل كمراكز الاصطياف بلديات المدن والقرى المعتبرة بمرسوم مناطق ذات صالح اثري, اذا كانت هذه المدن والقرى ليست من مراكز الاصطياف
مرسوم Decree No. 18736 18/02/1958
مادة 1: تضاف الى المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 13015 تاريخ 13 اب 1956, الفقرة الاتية: تعامل كمراكز الاصطياف بلديات المدن والقرى المعتبرة بمرسوم مناطق ذات صالح اثري, اذا كانت هذه المدن والقرى ليست من مراكز الاصطياف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح