المادة 1
مادة 1: يعدل الرسم المفروض على السكر بموجب المرسوم رقم 176 تاريخ 27 ت 1 سنة 1952 على الوجه الاتي: - ستة وعشرون غرشا لبنانيا عن كل كيلو من السكر الابيض بدلا من عشرين. - اثنا عشر غرشا لبنانيا عن كل كيلو من السكر الاحمر بدلا من عشرة غروش .
مرسوم Decree No. 18745 20/02/1958
مادة 1: يعدل الرسم المفروض على السكر بموجب المرسوم رقم 176 تاريخ 27 ت 1 سنة 1952 على الوجه الاتي: - ستة وعشرون غرشا لبنانيا عن كل كيلو من السكر الابيض بدلا من عشرين. - اثنا عشر غرشا لبنانيا عن كل كيلو من السكر الاحمر بدلا من عشرة غروش .
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كاظم الخليل