All legislation

قرار Decision No. 10 02/02/1981

اعطاء المدير العام للاستثمار تفويض دائم للتوقيع

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
02/02/1981
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1981, p. 102-103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 02/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى السيد المهندس موريس غزال - المدير العام للاستثمار بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى. - قرارات الاجازات بدون راتب . - قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. - قرارات اعطاء المساعدات المرضية للموظفين المؤقتين. - قرارات اعطاء الزيادات القانونية على اجور الاجراء. - توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة المذكورة والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا. - القرارات الاخطارية. - اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. - الموافقة على تنظيم المحاضر الاستشارية والقرارات العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 2 شباط سنة 1981 وزير الموارد المائية والكهربائية المهندس انور الصباح