All legislation

مرسوم Decree No. 5147 18/02/1946

تحديد المهلة المعطاة للموظفين في مديرية التموين الراغبين قي الاستقالة

Type
مرسوم · Decree
Number
5147
Date
18/02/1946
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1946, p. 247-248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5147 تاريخ 18/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 28 شباط 1946 المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 4648, والمعطاة للموظفين الموقتين في مديرية التموين الراغبين في الاستقالة.

بيروت في 18 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: اميل لحود الامضاء: سامي الصلح