المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 28 شباط 1946 المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 4648, والمعطاة للموظفين الموقتين في مديرية التموين الراغبين في الاستقالة.
مرسوم Decree No. 5147 18/02/1946
مادة 1: تمدد لغاية 28 شباط 1946 المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 4648, والمعطاة للموظفين الموقتين في مديرية التموين الراغبين في الاستقالة.
بيروت في 18 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: اميل لحود الامضاء: سامي الصلح