All legislation

مرسوم Decree No. 5156 19/02/1946

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 35 المؤرخ في 21-5-1943 المتعلق بقانون الشرطة

Type
مرسوم · Decree
Number
5156
Date
19/02/1946
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1946, p. 243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5156 تاريخ 19/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 35 المؤرخ في 21 ايار سنة 1943 على الوجه الاتي: - يقسم المفتشون الى الاصناف والدرجات التالية: متمرن 50 ل ل صنف ثالث درجة ثانية 55 " " اولى 60 " صنف ثاني " ثانية 65 " " اولى 70 " صنف اول " ثانية 75 " " اولى 80 " صنغف ممتاز " ثالثة 90 " " ثانية 100 " " اولى 110 "

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود الامضاء: اميل لحود