المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 35 المؤرخ في 21 ايار سنة 1943 على الوجه الاتي: - يقسم المفتشون الى الاصناف والدرجات التالية: متمرن 50 ل ل صنف ثالث درجة ثانية 55 " " اولى 60 " صنف ثاني " ثانية 65 " " اولى 70 " صنف اول " ثانية 75 " " اولى 80 " صنغف ممتاز " ثالثة 90 " " ثانية 100 " " اولى 110 "