المادة 1
مادة 1: اعفي كل من سابا مطر وحنا بطرس تامر مسعود من عقوبة الحبس المحكوم عليهما بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء جبل لبنان بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1951
مرسوم Decree No. 7613 19/02/1952
مادة 1: اعفي كل من سابا مطر وحنا بطرس تامر مسعود من عقوبة الحبس المحكوم عليهما بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء جبل لبنان بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1951
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 شباط سنة 952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري