All legislation

مرسوم Decree No. 7613 19/02/1952

اعفاء محكومين من عقوبة الحبس

Type
مرسوم · Decree
Number
7613
Date
19/02/1952
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1952, p. 118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7613 تاريخ 19/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي كل من سابا مطر وحنا بطرس تامر مسعود من عقوبة الحبس المحكوم عليهما بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء جبل لبنان بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1951

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 شباط سنة 952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري