All legislation

مرسوم Decree No. 7630 23/02/1952

اعطاء مدير عام رئاسة الجمهورية تفويضاً لتصفية نفقات رئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
7630
Date
23/02/1952
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1952, p. 115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7630 تاريخ 23/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مدير عام رئاسة الجمهورية تفويضا دائما لتصفية نفقات رئاسة الجمهورية والمصادقة على المصارفات التي لا تزيد قيمتها عن الالف ليرة وتوقيع محاضر استدراج الاسعار والمناقصات والاتفاقيات التي يجريها لحساب رئاسة الجمهورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود