المادة 1
مادة 1: يعطى مدير عام رئاسة الجمهورية تفويضا دائما لتصفية نفقات رئاسة الجمهورية والمصادقة على المصارفات التي لا تزيد قيمتها عن الالف ليرة وتوقيع محاضر استدراج الاسعار والمناقصات والاتفاقيات التي يجريها لحساب رئاسة الجمهورية.
مرسوم Decree No. 7630 23/02/1952
مادة 1: يعطى مدير عام رئاسة الجمهورية تفويضا دائما لتصفية نفقات رئاسة الجمهورية والمصادقة على المصارفات التي لا تزيد قيمتها عن الالف ليرة وتوقيع محاضر استدراج الاسعار والمناقصات والاتفاقيات التي يجريها لحساب رئاسة الجمهورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود