المادة 1
مادة 1: يفتح مكتب جمرك تل عباس لعمليات الادخال بالترانزيت الدولي للمواشي الواردة عن طريق سوريا بواسطة السكة الحديدية, ويخول صلاحية قبل المعاملات المنظمة بهذه المواشي تحت الوضع المذكور.
غير محدد Unspecified No. 67 18/02/1957
مادة 1: يفتح مكتب جمرك تل عباس لعمليات الادخال بالترانزيت الدولي للمواشي الواردة عن طريق سوريا بواسطة السكة الحديدية, ويخول صلاحية قبل المعاملات المنظمة بهذه المواشي تحت الوضع المذكور.
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 1957 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشال فركوح