المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 13295 تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1948 بعد الفقرة "ج" الفقرة "د" التالية: د- اذا اتموا في الخدمة الفعلية عشرين سنة لصفوف الضباط وثمانية عشرة سنة للافراد بما فيها الشروط التالية: 1- ان يكونوا حائزين وسام الاستحقاق اللبناني 2- ان لا يتعدى مجموع عقوباتهم اربعون يوما توقيفا صارما او حبسا طيلة مدة خدماتهم 3- ان لا يكونوا قد تعرضوا لعقوبة او لحكم شائن 4- ان تكون علاماتهم ممتازة من كافة الوجوه.