All legislation

قرار Decision No. 18 15/02/1986

تفويض بعض الصلاحيات في مصلحة مياه بيروت

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
15/02/1986
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1986, p. 80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 15/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رؤساء المصالح بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار ويمارس كل منهم الصلاحيات المعطاة له باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: تلغى كافة النصوص التي تتعارض واحكام هذا القرار ولا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولغاية 31/12/1986 وينشر على كافة لوحات الاعلان في مراكز المصلحة وفي الجريدة الرسمية.

15 شباط 1986 المدير العام المهندس لوسيان مبيض