المادة 1
مادة 1: يفوض رؤساء المصالح بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار ويمارس كل منهم الصلاحيات المعطاة له باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة.
قرار Decision No. 18 15/02/1986
مادة 1: يفوض رؤساء المصالح بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار ويمارس كل منهم الصلاحيات المعطاة له باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: تلغى كافة النصوص التي تتعارض واحكام هذا القرار ولا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولغاية 31/12/1986 وينشر على كافة لوحات الاعلان في مراكز المصلحة وفي الجريدة الرسمية.
15 شباط 1986 المدير العام المهندس لوسيان مبيض