المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عون الله بديع عازار, المولود سنة 1949 , بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الرائد الفنية" على العقار رقم 709 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 9884 18/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
عباس الموسوي, المسجل برقم 2344/6 تاريخ
20/08/1994 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
مدرسة للتدريب المهني خاصة في بعلبك (قضاء
بعلبك) باسم "مدرسة الزهراء للمهن",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عون الله بديع عازار, المولود سنة 1949 , بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الرائد الفنية" على العقار رقم 709 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: يحق للمدرسة اسداء التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: امينة سر مختزلة - الضرب على الالة الكاتبة - مسك دفاتر - محاسب عام - رئيس محاسبة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير