All legislation

مرسوم Decree No. 9884 18/02/1997

الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة الزهراء للمهن".

Type
مرسوم · Decree
Number
9884
Date
18/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9884 تاريخ 18/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

عباس الموسوي, المسجل برقم 2344/6 تاريخ

20/08/1994 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

مدرسة للتدريب المهني خاصة في بعلبك (قضاء

بعلبك) باسم "مدرسة الزهراء للمهن",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عون الله بديع عازار, المولود سنة 1949 , بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الرائد الفنية" على العقار رقم 709 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: يحق للمدرسة اسداء التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: امينة سر مختزلة - الضرب على الالة الكاتبة - مسك دفاتر - محاسب عام - رئيس محاسبة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير