المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لشركة صيدلية صوفر (صافكو) الكائنة على العنوان التالي: صوفر ـ الطريق العام ـ ملك توفيق سليم شيا ـ رقم العقار 993.
قرار Decision No. 5 22/01/1997
ان مدير عام وزارة الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993,
(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة
الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982,
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية
الزراعية, المقدم من شركة صيدلية صوفر (صافكو)
والمسجل بتاريخ 2927/4 تاريخ 17/12/1996,
وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 221 بيع,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
27/12/1996 وعلى الكشف المحلي الذي جرى على
مركز المؤسسة بتاريخ 28/12/1996,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لشركة صيدلية صوفر (صافكو) الكائنة على العنوان التالي: صوفر ـ الطريق العام ـ ملك توفيق سليم شيا ـ رقم العقار 993.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2927/4 تاريخ 22/1/1997.
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 22/1/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري