المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي الطلاب المهنيين والتقنيين في لبنان». مركزها: بيروت ـ شارع الجميزة ـ ملك جان عبد الله. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى التعليم المهني والتقني في لبنان. 2 ـ السعي نحو تأمين سبل حياة أفضل للطالب المهني في مدرسته ومجتمعه. 3 ـ إرشاد الطلاب المهنيين وتوجيههم نحو اختصاصات مهنية منتجة. 4 ـ القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية للطلاب المهنيين. 5 ـ خلق تعاون وأخوة بين كافة الطلاب المهنيين ضمن كافة الاختصاصات والميادين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: سيمون بطرس غصن جان إلياس يونان سامر جرجي سابا نبيل يوسف حرب هيثم علي السبع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيمون بطرس غصن.