All legislation

علم وخبر Notice of association No. 25 18/02/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خريجي الطلاب المهنيين والتقنيين في لبنان مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
25
Date
18/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 636-637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 25 تاريخ 18/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية خريجي الطلاب المهنيين

والتقنيين في لبنان" بيروت والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2899/2 تاريخ 04/11/1993,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي الطلاب المهنيين والتقنيين في لبنان». مركزها: بيروت ـ شارع الجميزة ـ ملك جان عبد الله. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى التعليم المهني والتقني في لبنان. 2 ـ السعي نحو تأمين سبل حياة أفضل للطالب المهني في مدرسته ومجتمعه. 3 ـ إرشاد الطلاب المهنيين وتوجيههم نحو اختصاصات مهنية منتجة. 4 ـ القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية للطلاب المهنيين. 5 ـ خلق تعاون وأخوة بين كافة الطلاب المهنيين ضمن كافة الاختصاصات والميادين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: سيمون بطرس غصن جان إلياس يونان سامر جرجي سابا نبيل يوسف حرب هيثم علي السبع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيمون بطرس غصن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 18 شباط 1997 وزير الداخلية ميشال المر