المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: فادي إميل السكاف من مواليد حوش الأمراء عام 1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة القديس يوسف E.S.I.A.M. زحلة عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 37 04/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد فادي اميل السكاف بالرقم
التالي 135/3 تاريخ 09/01/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 795
تاريخ 17/01/1997 القاضي بقبول طلب
السيد فادي اميل السكاف المذكور اسمه
اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد: فادي إميل السكاف من مواليد حوش الأمراء عام 1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة القديس يوسف E.S.I.A.M. زحلة عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري