All legislation

قرار Decision No. 8 22/01/1997

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية.

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
22/01/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 659-660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 22/01/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993,

(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما

لوزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982,

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع

الادوية الزراعية, المقدم من مؤسسة محلات

ياسين يحي في العين (بعلبك) والمسجل بتاريخ

2544/4 تاريخ 06/09/1996, وفي السجل الرسمي

للمهنة برقم 220 بيع,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية

تاريخ 27/12/1996 وعلى الكشف المحلي الذي

جرى على مركز المؤسسة بتاريخ 28/12/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة محلات ياسين يحي للتجارة والزراعة الكائنة على العنوان التالي: العين (قضاء بعلبك) ـ الطريق العام ـ ملك حسين محمد يحي ـ رقم العقار 493.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2544/4 تاريخ 22/1/1997.

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 22/1/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري