المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة: مريم محمد فقيه من مواليد عيترون 1972 من الجنسية اللبنانية الحائزة على الإجازة الخاصة في الهندسة الزراعية فرع الوقاية من جامعة تشرين سوريا عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 129 17/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة مريم محمد فقيه المسجل
بالرقم التالي 261/3 تاريخ 16/01/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 796
تاريخ 31/01/1997 القاضي بقبول طلب السيدة
مريم محمد فقيه المذكور اسمها اعلاه
ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة: مريم محمد فقيه من مواليد عيترون 1972 من الجنسية اللبنانية الحائزة على الإجازة الخاصة في الهندسة الزراعية فرع الوقاية من جامعة تشرين سوريا عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 17/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري