المادة 1
مادة 1: ينقل مقر نادي نسور المناصف مركزه: دميت، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، المرخص بالعلم والخبر رقم 1169 تاريخ 18/10/1994 إلى مركزه الجديد كفرفاقود، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 80 12/02/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية رقم 6090 تاريخ
11/12/1996,
بناء على العلم والخبر رقم 1169 تاريخ
18/10/1994 (القاضي بتأسيس نادي نسور
المناصف),
بناء على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ
03/12/1996,
بناء على موافقة المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل مقر نادي نسور المناصف مركزه: دميت، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، المرخص بالعلم والخبر رقم 1169 تاريخ 18/10/1994 إلى مركزه الجديد كفرفاقود، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: يعدل اسم النادي فيعتمد الآتي: نادي المحبة الرياضي بدلاً من نادي نسور المناصف.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 شباط 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد