All legislation

قرار Decision No. 80 12/02/1997

نقل وتعديل اسم نادي نسور المناصف دميت.

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
12/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 12/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية رقم 6090 تاريخ

11/12/1996,

بناء على العلم والخبر رقم 1169 تاريخ

18/10/1994 (القاضي بتأسيس نادي نسور

المناصف),

بناء على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ

03/12/1996,

بناء على موافقة المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر نادي نسور المناصف مركزه: دميت، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، المرخص بالعلم والخبر رقم 1169 تاريخ 18/10/1994 إلى مركزه الجديد كفرفاقود، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يعدل اسم النادي فيعتمد الآتي: نادي المحبة الرياضي بدلاً من نادي نسور المناصف.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 شباط 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد