المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة: جويس نبيل المتني من مواليد الدامور 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 84 06/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة جويس نبيل المتني بالرقم
التالي 4935/3 تاريخ 14/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 778
تاريخ 17/01/1997 القاضي بقبول طلب السيدة
جويس نبيل المتني المذكور اسمها اعلاه
ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة: جويس نبيل المتني من مواليد الدامور 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 6/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري