All legislation

مرسوم Decree No. 9403 15/10/1996

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 184) في مرجحين- الحمى (قضاء عكار- محافظة الشمال).

Type
مرسوم · Decree
Number
9403
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9403 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسومين رقم 13785 و 13786 تاريخ 09/09/1963 (احداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتنظيم اعماله),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1663 تاريخ 09/10/1996,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 184) في مرجحين- الحمى (قضاء عكار- محافظة الشمال) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 182 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري