المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية وبالنسبة للعام الدراسي 1996-1997 اعتبر العشرون من شهر كانون الاول 1996 ضمنا, آخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية متضمنة المعلومات اللازمة, وترفض حكما البيانات المقدمة بعد التاريخ المذكور.
مرسوم Decree No. 9874 07/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971
(انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على
المدارس الخاصة المجانية), لا سيما المادة
26 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
49/96/97 تاريخ 09/12/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/01/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: بصورة استثنائية وبالنسبة للعام الدراسي 1996-1997 اعتبر العشرون من شهر كانون الاول 1996 ضمنا, آخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية متضمنة المعلومات اللازمة, وترفض حكما البيانات المقدمة بعد التاريخ المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد