All legislation

مرسوم Decree No. 9874 07/02/1997

تعديل موعد اعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 96/97 .

Type
مرسوم · Decree
Number
9874
Date
07/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 628-629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9874 تاريخ 07/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971

(انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على

المدارس الخاصة المجانية), لا سيما المادة

26 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

49/96/97 تاريخ 09/12/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية وبالنسبة للعام الدراسي 1996-1997 اعتبر العشرون من شهر كانون الاول 1996 ضمنا, آخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية متضمنة المعلومات اللازمة, وترفض حكما البيانات المقدمة بعد التاريخ المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد