ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 64/97 تاريخ 06/01/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, الهبة المقدمة من وكالة انباء الصين الجديدة "شينخوا" الى الوكالة الوطنية للاعلام, وهي عبارة عن جهاز التقاط لارسال الوكالة الصينية مع متمماته التقنية المحددة في المستند المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: باسم السبع
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري