ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد محمد رئيف خليفه بالرقم
التالي 4504/3 تاريخ 17/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 794 تاريخ
17/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد محمد
رئيف خليفه المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن
بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان
بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد: محمد رئيف خليفة من مواليد الغازية 1971 ـ من الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة بكالوريوس علوم في الهندسة الزراعية من جامعة روسيا للصداقة بين الشعوب ـ الاتحاد السوفياتي عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 5/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري