All legislation

قرار Decision No. 55 05/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
05/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 05/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد محمد رئيف خليفه بالرقم

التالي 4504/3 تاريخ 17/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 794 تاريخ

17/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد محمد

رئيف خليفه المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: محمد رئيف خليفة من مواليد الغازية 1971 ـ من الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة بكالوريوس علوم في الهندسة الزراعية من جامعة روسيا للصداقة بين الشعوب ـ الاتحاد السوفياتي عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 5/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري