All legislation

قرار Decision No. 82 06/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
06/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 06/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد لوسيان قزحيا انطوان البعينو

بالرقم التالي 4546/3 تاريخ 22/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 778

تاريخ 17/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد

لوسيان قزحيا انطوان البعينو المذكور

اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة

الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: لوسيان قزحيا أنطون البعينو من مواليد ذوق مكايل 1967 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 6/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري