المادة 2
مادة 2: اعتبارا من تاريخ 01/04/1997 يمكن للمصارف كافة في لبنان ان تلجأ الى آلة الفحص (Tester) التي سيضعها مصرف لبنان تحت تصرفها في مقر غرفة المقاصة في بيروت بغية التحقق من مطابقة نماذج الشيكات المرمزة التي تصدرها مع المقاييس والخصائص الفنية المحددة في سبيل "دليل اجراءات طباعة الشيكات" المشار اليه في القرار رقم 5800 تاريخ 14/02/1995 .