All legislation

قرار Decision No. 84 31/05/1996

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم: "الليالي".

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
31/05/1996
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 31/05/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد سمير حنا

قصير المسجل تحت رقم 291 تاريخ 14/09/1995

"طلب الترخيص بانشاء الدار",

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سمير حنا قصير, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في بيروت باسم "الليالي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري